Article 210 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من المادة ٢٠٥
من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من
الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملا على البيان
المنصوص عليه في (الفقرة ٣) من المادة ١٩٩ من هذا القانون
عد دليلا على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان
وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات
البيانات التى يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة
إلى الغير.
(٢) ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل
المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز
في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند
أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.
(٣) ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من
الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.