Article 209 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة
أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، جاز للناقل في كل وقت إخراجها
من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل الناقل عن ذلك
إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة أو عدم شحنها،
ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه
البضائع في السفينة.
(٢) وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها،
فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها
إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة
لا يتحمل الناقل أي مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة
عند الاقتضاء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.