Article 208 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع
غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو تبين له
عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة في مكان
الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها
في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.
(٢) وإذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة السابقة أثناء
السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث
أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع
غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها
ممنوعا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.