المادة 210 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من المادة ٢٠٥
من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من
الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملا على البيان
المنصوص عليه في (الفقرة ٣) من المادة ١٩٩ من هذا القانون
عد دليلا على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان
وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات
البيانات التى يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة
إلى الغير.
(٢) ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل
المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز
في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند
أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.
(٣) ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من
الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.