المادة 209 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة
أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، جاز للناقل في كل وقت إخراجها
من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل الناقل عن ذلك
إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة أو عدم شحنها،
ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه
البضائع في السفينة.
(٢) وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها،
فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها
إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة
لا يتحمل الناقل أي مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة
عند الاقتضاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.