المادة 208 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع
غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع أو تبين له
عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة في مكان
الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها
في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.
(٢) وإذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة السابقة أثناء
السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث
أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع
غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها
ممنوعا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.