القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 211 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعد إيصال الشحن المشار إليه في (الفقرة ٢) من
المادة ١٩٩ من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن
بالحالة المبينة في الإيصال ما لم يثبت غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.