القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 212 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يجوز لكل من له حق في تسلم بضائع بمقتضى
سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها
بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.
(٢) وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره
أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
(٣) وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه
الناقل بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها، وإذا
وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد
الناقل سند الشحن.
(٤) ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق استلام البضائع
المبينة به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.