Article 212 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز لكل من له حق في تسلم بضائع بمقتضى
سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها
بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.
(٢) وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره
أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
(٣) وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه
الناقل بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها، وإذا
وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد
الناقل سند الشحن.
(٤) ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق استلام البضائع
المبينة به.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.