Article 171 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة
مجهزة بمضي سنتين ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ
انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة
وفقا للفقرة (٢) من المادة ١٧٨ أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث
الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلا.
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ
انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء
الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة
إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.
(٣) ويبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من
سجل السفن.
٢ التأجير بالمدة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.