المادة 171 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة
مجهزة بمضي سنتين ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ
انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة
وفقا للفقرة (٢) من المادة ١٧٨ أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث
الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلا.
(٢) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ
انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء
الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة
إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.
(٣) ويبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من
سجل السفن.
٢ التأجير بالمدة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.