القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 172 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يذكر في عقد إيجار السفينة بالمدة:
(١) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما.
(ب) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغير هام من الأوصاف اللازمة
لتعيينها.
(ج) مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
(د) مدة الإيجار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.