القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 173 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر
في الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفي حالة صالحة للملاحة ومجهزة
بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار ، كما يلتزم
بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.