القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 174 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة .
(٢) وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها
وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم
وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغير ذلك من المصروفات ، ويلتزم
الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.