القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 170 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو
البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن
عيب في البضائع التى وضعها فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.