القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 169 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التى
يضعها المستأجر في السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ إلتزاماته كاملة
وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه في تنفيذها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.