القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 168 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع
سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة
أو للقيام برحلة أو برحلات معينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.