القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 167 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير
المجهزة بمضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها
من سجل السفن في حالة هلاكها.
ثالثا - إيجار السفينة مجهزة
١ - الأحكام العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.