القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 166 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع
إلى استغلال المستأجر للسفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.