المادة 165 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار
بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ
عن الاستعمال العادى، ويكون الرد فى ميناء تسلم السفينة إليه إلا إذا
اتفق على غير ذلك.
(٢) ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التي
كانت عليها وقت تسلم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما
يهلك بالاستعمال التزم برد ما عادلها.
(٣) وإذا تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع
ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى
الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن
الضرر يجاوز هذا المقدار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.