القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 164 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم
بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل،
ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.