Article 165 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار
بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ
عن الاستعمال العادى، ويكون الرد فى ميناء تسلم السفينة إليه إلا إذا
اتفق على غير ذلك.
(٢) ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التي
كانت عليها وقت تسلم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما
يهلك بالاستعمال التزم برد ما عادلها.
(٣) وإذا تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع
ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى
الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن
الضرر يجاوز هذا المقدار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.