Article 129 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية
مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا
كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين
رب العمل والبحار.
(٢) وإذا تم تعيين البحار في أحد الموانئ المصرية أعيد إلى هذا
الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها.
(٣) وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره
إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر يعينه في جمهورية مصر العربية.
(٤) ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه
إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانئ المصرية.
(٥) ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا
عن نقله.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.