Article 104 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية
تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على
الربان أن يعد تقريرا بذلك.
(٢) وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة
خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى،
ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة
المحلية المختصة عند عدم وجوده.
(٣) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال
البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي
تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة
منه إلى الربان. ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف
ما جاء بالتقرير.
(٤) ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن
يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.