Article 105 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان
أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز
الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض
إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالجهة التى توجد
بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة في جمهورية مصر العربية
أو من القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا
كانت السفينة خارجها.
(٢) وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن
يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار
المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة
على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء
المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
(٣) ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع
أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.