Article 97 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
( ١ ) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .
( ٢ ) إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص .
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
( ٣ ) إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
( ٤ ) إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .
( ٥ ) إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( ٤ و ٥ ) ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.