Article 96 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
١ - إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون أجره يعادل على الأقل ٧٥ ./. من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة .
( ب ) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .
( ج ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله .
٢ - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
٣ - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه .
٤ - إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه .
٥ - إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .
٦ - إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.