Article 95 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة ( ٩٤ ) يستحق تعويض البطالة بنسبة ٣٠ ./. من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
( ١ ) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
( ٢ ) إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .
( ٣ ) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، وأبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه .
( ٤ ) عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر .
( ٥ ) غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال .
( ٦ ) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .
( ٧ ) إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل .
( ٨ ) وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
( ٩ ) اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.