Article 74 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب
على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش
ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها
أن يعدل عن طلبه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1984 to 18 May 2000 · by Law 47/1984
From 25 June 1981 to 18 May 2000 · by Law 48/1981
From 28 August 1975 to 18 May 2000
تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.