Article 55 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية :
( ١ ) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به .
( ٢ ) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية .
( ٣ ) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا القانون .
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.