Article 56 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية :
( ١ ) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من ٣٥ ./. عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ، والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) وقت ثبوت العجز الأخير .
( ٢ ) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي ٢٥ ./. أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي :
( أ ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) وقت الإصابة الأخيرة .
( ب ) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( ١٣١ ) عند ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.