Article 40 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب .
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة ٢٢ من هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة ٢ ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد ٣١، ١٦٣، ١٦٤ من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 12 June 2009
لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد التي يجيز هذا القانون حسابها أو الاشتراك عنها .
ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة من مدد الاشتراك في التأمين أو حساب أي مدة ضمن المدة المذكورة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (111 /1 ) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحرمان المخاطبين بأحكام النص المطعون فيه من الجمع بين المعاش و الأجر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف صرف المعاش إذ عاد المؤمن عليه بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى.
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.