Article 38 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 240 of judicial year 26, hearing of 2009-04-05): that part is not law
يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول طبقا لنص المادتين ( ٢٧ و ٣١ ) وفقا للأسس الآتية :
( ١ ) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر :
( ٢ ) المدة التي تراعى في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
( ٣ ) المعامل المناظر للسن في تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم ( ٤ ) المرافق .
وفي حالات تحويل الاحتياطي وفقا للمادة ( ٢٧ ) تحمل الصندوق بمبلغ الاحتياطي المحسوب على أساس الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة والمدة المنصوص عليها بالمادة ( ١٣٣ ) تحمل الخزانة العامة بالزيادة عن هذا القدر .
ويخصم من مبلغ الاحتياطي القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر في أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش .
كما تخصم المكافآت والمعاشات التي صرفت للمحول لحسابه اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ويلتزم بردها للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.