Article 37 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين - عند تقدير معاشه أو تعويضه - إلى مدد منفصلة ، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات .
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة ١٥ ./. من الأجر في نهاية المدة السابقة .
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات .
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها في الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة ( ١٣١ ) أو ( ١٣٢ ) بحسب الأحوال مع حساب المدة المنصوص عليها بالبنود ( ١ و ٢ و ٤ ) من المادة ( ٢٨ ) ضمن المدة الأخيرة .
ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض من مجموع الفترات ، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ( ١٩ ) مقسوما إلى ناتج الآتي :
( ١ ) يضرب كل متوسط في مدته ويجمع الناتج .
( ٢ ) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد .
ويجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الإفادة من أحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.