Article 126 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
( ١ ) مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى خلال مدة الإجازة أو الإعارة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ نهاء مدة الإجازة أو الإعارة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقا للجدول رقم ( ٦ ) أو الجدول رقم ( ٧ ) المرافقين .
( ٢ ) مدد الإجازات الدراسية بدون أجر : يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ، ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند ( ١ ) .
( ٣ ) مدد البعثات العلمية : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية .
( ٤ ) مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.