Article 125 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 25 of 1977, Law 47 of 1984
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر .
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر .
ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة ، كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات عن ٢٥٠٠ جنيه سنويا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Since 30 April 1977 · by Law 25/1977
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نص عليه من تحديد أجر حكمى لبعض الفئات المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، وكذا القرار…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر تحمل الجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً للائحته بحصته عن المرأة العاملة به فى اشتراكات التأمين والمعاشات على مدة سنتين على الأكثر طوال مدة خدمتها.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.