Article 121 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تعددن وتقسم بينهن بالتساوي ، وفي حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته تستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات .
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء تستحق المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش - من والديه وإخوته القصر وأخواته غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية .
وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.