Law 79 of 1975
Article 120 of the Social Insurance Law (1975)
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التالين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق من أيام العمل خلال شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال .
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) على البند الذي كان يتحمل بالأجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.