Article 117 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 47 of 1984
يستحق مبلغ التعويض الإضافي إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الآتية :
( ١ ) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا .
( ٢ ) وفاة المؤمن عليه ، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته .
وإذا تخلفت الصفة التي حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التعويض لأي من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاة المؤمن عليه ، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التعويض الخاص به في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ويستثنى من ذلك الحالات الناتجة عن إصابة عمل .
واستثناء من الفقرة الأولى يستحق مبلغ التعويض الإضافي في حالات إصابة العمل إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة بسببها بعد انتهاء الخدمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.