Article 103 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار ، وعلى الأخص ما يأتي :
( ١ ) تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
( ٢ ) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
( ٣ ) تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة .
( ٤ ) تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز ٧٥ ./. من القيمة الاسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.