Article 102 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي :
( ١ ) كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية .
( ٢ ) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .
( ٣ ) وضع اللوائح الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها .
( ٤ ) تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع .
( ٥ ) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .
( ٦ ) تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.