Article 9 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنظم اللائحة الداخلية المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة ،
وبوجه خاص :
( ١ ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادى والمستشفيات
والمصايف التى تقيمها النقابة وفروعها .
( ب ) اشتراك العضو وأفراد أسرته فى الرحلات والحفلات الرياضية
والثقافية التى تنظمها النقابة وفروعها .
( ج ) الاقتراض فى حالات الاحتياج بدون فائدة .
( د ) اقتضاء إعانة فى حالات الوفاة أو الكوارث .
( ه ) استحقاق معاش تقاعد ، أو معاش وفاة يصرف لأسرته من
بعده بالشروط التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة .
( و ) الحصول على نسخة من المجلة التى تصدرها النقابة بغير مقابل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.