القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 9 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنظم اللائحة الداخلية المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة ،
وبوجه خاص :
( ١ ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادى والمستشفيات
والمصايف التى تقيمها النقابة وفروعها .
( ب ) اشتراك العضو وأفراد أسرته فى الرحلات والحفلات الرياضية
والثقافية التى تنظمها النقابة وفروعها .
( ج ) الاقتراض فى حالات الاحتياج بدون فائدة .
( د ) اقتضاء إعانة فى حالات الوفاة أو الكوارث .
( ه ) استحقاق معاش تقاعد ، أو معاش وفاة يصرف لأسرته من
بعده بالشروط التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة .
( و ) الحصول على نسخة من المجلة التى تصدرها النقابة بغير مقابل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.