القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 10 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته
ومقتضيات كرامتها ، وأن يؤدى أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم
مجلس النقابة اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملى بالأمانة والشرف ، وأن ألتزم بمبادئ
ميثاق العمل العربى ، وأحترم قوانين المهنة وآدابها " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.