Article 6 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر صحفيا مشتغلا :
( ١ ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى
(ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد .
( ج ) المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا ، سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.