Article 91 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصرى للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له .
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل إخلالا جسيما بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسى للمركز .
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .
ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم، قرار من مجلس إدارة المركز، وينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية .
وتتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له .
وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون موارد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز للمركز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.