Article 8 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (١٠٪) من إجمالى
عدد العاملين بالمشروع ، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (٢٠٪) من إجمالى
عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات
اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب
العمالة الوطنية .
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها
أو بعضها إلى الخارج .
( الفصل الثانى )
حوافز الاستثمار
أولا : الحوافز العامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.