Article 7 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، يحق
للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق
الغير ، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات
الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها ، دون حاجة لقيدها فى
سجل المستوردين .
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه
المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات
والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.