Article 36 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ،
وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ،
والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل
المنطقة ، أو فى المنطقة الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافى ، ويختص رئيس مجلس
إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه
ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (٢٪) من
التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز
النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا ، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة .
ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص ، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع
أجهزة الدولة المختلفة ، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع ، دون حاجة
للقيد بالسجل الصناعى ، مالم يتطلب المشروع ذلك ، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من
هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.