Article 35 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (١٠) من هذا القانون ، تخضع جميع
المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التى
يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية .
ويلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التى يحددها الوزير المعنى بشئون
الصناعة بجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية الصناعية التى تقام بالمناطق الحرة ،
ويكون للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة
المشروعات الإنتاجية الصناعية لأنشطتها ، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من
نسب تصديرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.